شروط المزاولة
يعطى الترخيص بمزاولة مهنة مجاز في قياس النظر و صناعة الاجهزة البصرية لكل شخص لبناني تتوافر فيه الشروط التالية:
- ان يكون حائزاً على شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي القسم الثاني أو ما يعادلها.
- ان يكون حائزاً على شهادة في قياس النظر مبنية على دراسة جامعية لا تقل مدة دراستها عن أربعة سنوات، تليها سنة تدريبية واحدة.
- ان لا يكون محكوماً عليه بجناية او بجرم شائن.
- على ان يحمل شهادة في اختصاص قياس النظر و صناعة الاجهزة البصرية صادرة عن معهد غير رسمي أو من معهد واقع خارج الاراضي اللبنانية ان يعادل شهادته و ان ينجح في امتحان الكولوكيوم التي تجريه وزارة التربية و التعليم العالي.
يعطى الترخيص بمزاولة مهنة تقني في صناعة الاجهزة البصرية (تقنيات بصريات) لكل شخص لبناني تتوافر فيه الشروط التالية:
- ان يكون حائزاً على شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي القسم الثاني او ما يعادلها.
- ان يكون حائزا على شهادة الامتياز الفني - اختصاص قياس النظر و صناعة الاجهزة البصرية او ما يعادلها على ان لا تقل مدة الدراسة عن ثلاث سنوات.
- و يعفى من موجب حيازة شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي القسم الثاني او ما يعادلها كل من حاز شهادة في المهن البصرية
- ان لا يكون محكوماً عليه بجناية أو بجرم شائن.
لايجوز فتح و استثمار مركز لمزاولة المهن البصرية بصفة مجاز في قياس و صناعة الاجهزة البصرية (فاحص بصر) او تقني في صناعة الاجهزة البصرية (تقني بصريات) الا بترخيص يصدر عن وزير الصحة العامة. و لا يعطي هذا الترخيص الا لمن يستوفي الشروط المحددة في هذا القانون.
يعطى الترخيص بفتح أو استثمار مراكز لمزاولة المهن البصرية بصفة مجاز في قياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية (فاحص بصر) او تقني في صناعة الاجهزة البصرية (تقني بصريات) بناء على طلب خطي من الاخصائي (فاحص بصر) أو (تقني بصريات) و مرفق بالمستندات التالية:
- الترخيص بمزاولة المهنة. -الشهادات العلمية المطلوبة.
- مصور لموقع المركز مع التقسيمات الداخلية.
- لائحة بالتجهيزات و المعدات الفنية المطلوبة كحد ادنى لمزاولة المهنة و التي تحدد بقرارمن وزير الصحة العامة.
- عقد ايجار مسجل قانوناً بإسم الاخصائي طالب الترخيص لدى الدوائر البلدية أو لدى الكاتب العدل حيث لا توجد بلدية اما اذا كان طالب الترخيص مالكاً للموقع فيبرز افادة عقارية تثبت ملكيته على ان لا يتعدى تاريخ صدورها الثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
- اربع صور فوتوغرافية لطالب الترخيص.
- اخراج قيد أو هوية لاثبات ان المستدعي لبناني الجنسية.
- سجل عدلي يثبت عدم كون المستدعي محكوماً بجناية او جرم شائن لا يتعدى تاريخه الثلاثة اشهر.
يحق للمجاز او للتقني المرخص له مزاولة المهنة فتح و استثمار مركزين اثنين على الاكثر لمزاولة المهن البصرية شرط ان يتولى المسؤولية الفنية في كل مركز مجاز في قياس النظر و صناعة الاجهزة البصرية او تقني في صناعة الاجهزة البصرية على ان يكون المسؤول الفني أو التقني متفرغاً لعمله في المركز و ان يكون مسجلاً حكماً في الضمان الاجتماعي تحت الإسم التجاري للمركز الذي يعمل فيه.
يمنع على اي اختصاصي في المهن البصرية ان يتولي مسؤولية اكثر من مركز واحد كما يمنع من تعاطي اي عمل آخر خارج نطاق المهنة في إطار المركز. على صاحب المركز ابلاغ كل من وزارة الصحة و النقابة باسم المسؤول عن المركز مرفق بافادة خدمة من الضمان .